السيد اليزدي
11
سؤال وجواب ( فارسي )
است ، حكم عمل أو باشد . حاصل اين كه اخذ اجمالي كافى است در تحقق تقليد . سؤال 8 : فتواى مجتهد حي اعلم اگر از براي شخص مقلد موجب عسر وحرج باشد مىتواند رجوع به غير اعلم نمايد ، ويا [ با ] فقد فتواى غير اعلم ، تقليد ميت نمايد ، يا عمل به قول مشهور نمايد . جواب : اگر مراد حرج در أصل فتوا باشد ، مثل آن كه غساله را نجس مىداند واين موجب حرج است نسبت به اين شخص ، پس بايد به قدر رفع حرج ، رفع يد كند وبه قدر الامكان عمل كند بر طبق فتوا ، وهم چنين مثل اين كه ترتيب در قضاء فوائت را لازم بداند حتى با جهل ، واز جهت كثرت آن ، حرج لازم آيد از احتياط كردن به تحصيل ترتيب . ومثل اين كه در قضاء فوائت فتواى أو ترتيب ما بين أداء وقضاء ، يا مذهب أو مضايقه وفوريت قضاء باشد . واگر مراد حرج در تحصيل باشد به اين كه دست أو به آن مجتهد نمىرسد پس بايد ( بنابر وجوب تقليد اعلم ) احتياط كند با امكان ، به اين كه در آن مسأله كه مذهب أو را نمىداند عمل به احتياط كند . واگر ممكن نباشد ، يا حرج باشد ، جايز است رجوع به غير اعلم . وهم چنين نسبت به غير اعلم وأموات ، يا أموات وقول مشهور . ( والله العالم ) . سؤال 9 : إذا كان التقليد لازما في المستحبات ، فالرجاء ارجاعنا إلى الكتب التي يكون عليها العمل . مع افادتنا عن صور الاستخارات ، وعن اقصر ما يكون فيها ! جواب : الارجاع إلى الكتب على الوجه الكلى مشكل . لكن كل فعل ورد في خبر من الاخبار استحبابه ، أو حكم باستحبابه بعض العلماء ، ولم يحتمل حرمته ، يجوز الاتيان به برجاء الثواب من دون قصد الورود بالخصوص . وكذا كل ما ورد خبر برجحان تركه ، أو أفتى بذلك بعض العلماء ، ولم يحتمل وجوبه ، يجوز تركه برجاء الثواب . واما بيان صور الاستخارات فيحتاج إلى فرصة . والمشاغل لا تحصى ، مضافة إلى الشواغل . وعندي انه يجوز الاستخارة بمعنى الاستشارة من الله تعالى بكل كيفية من المنصوصات وغيرها ، لكن لا يقصد الورود بالخصوص . سؤال 10 : دو شريك در مالي بالاشاعه ، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس وزكات مختلف باشد ، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده [ اند ] ، تصرف هر يك در مال چه